تكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوي الشأن أن تطلب الحصول على الولاية التعليمية للصغير طالما كانت هي الحاضنة سواءاً كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة، كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدين منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.
إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين قد تؤثر على مصلحة الصغير التعليمية فإنه يحق للأم الحاضنة المطالبة بها
الولاية التعليمية ليست دعوى قضائية وإنما هي طلب على عريضة يتم بإجراءات يسيرة وصور من مستندات الأساسية الموجودة لدى الأم الحاضنة، وتحصل عليها من خلال طلب تقدمه إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".
ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة".
