المحامي عمرو كبرة|بطلان تحقيقات النيابة رغم صدور طلب المحافظ في جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي
يقول المحامي عمرو كبرة أنه وفقا نص المادة 238 في القانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي "في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ"
يظهر من نص المادة أنها قد حددت شكل الدعوى وجعلت جريمة الاتجار في النقد الاجنبي من جرائم الطلب في غير حالات التلبس وحددت صفة مصدر الطلب وهو محافظ البنك المركزي لذا اذا باشرت النيابة العامة الدعوى الجنائية تحقيقاً أو إحالة بدون طلب من صاحب الصفة يكون الاجراء الذي باشرته النيابة باطلاً حتى ولو صدر بعد هذا الاجراء طلب من صاحب الصفة (المحافظ) تكون الاجراءات التي باشرتها النيابة العامة وما بُني عليها باطلة بطلاناً مطلقاً

